المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة من خلال اجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 244 تاريخ 20/05/2010 نافذ
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة من خلال اجراء الكشف الحسي.
المادة 3 من قرار رقم 244 تاريخ 20/05/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226021/article/3/