جميع التشريعات

قرار رقم 73 10/05/2010

انشاء جمعية تعاونية لتنمية وتطوير مهارات المرأة في مجتمعها في جبل لبنان

النوع
قرار
الرقم
73
التاريخ
10/05/2010
الجريدة الرسمية
العدد 31, 24/06/2010, ص. 4139-4140
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 73 تاريخ 10/05/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1973،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم من المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 24/4/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعبدا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتنمية وتطوير مهارات المرأة في مجتمعها" م.م. مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: حارة حريك وجوارها. مركزها: حارة حريك. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.400.000/ مليون واربعماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تنظيم برامج تأهيل وتدريب مهني وحرفي متخصص 2- توفير فرص العمل وتسويق المنتجات. 3- تحضير الندوات الانتاجية والبيئية حسب حاجات السوق الاستهلاكي. 4- اقامة برامج توعية وتنمية 5- تأمين مساعدات وقروض مالية لتشجيع انشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/5/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن