جميع التشريعات

مرسوم رقم 4261 04/06/2010

نظام الأجراء في مصلحة استثمار مرفأ صيدا

النوع
مرسوم
الرقم
4261
التاريخ
04/06/2010
الجريدة الرسمية
العدد 29, 10/06/2010, ص. 3939-3941
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 7795 تاريخ 20/03/2012 (Art. 1 مكرر)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4261 تاريخ 04/06/2010 (نظام الأجراء في مصلحة استثمار مرفأ صيدا)
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 5657 تاريخ 15/9/1994 (انشاء مؤسسة عامة تدعى "مصلحة استثمار مرفأ صيدا")،

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء)،

بناء على المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 وتعديلاته (النظام العام للأجراء في البلديات وفي المؤسسات العامة)،

بناء على قرار مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ صيدا رقم 10/2008 تاريخ 17/10/2008،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 29 تاريخ 9/1/2010،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 146/2009-2010 تاريخ 11/3/2010)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

بالاضافة الى احكام المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 معطوفة على احكام النظام العام للأجراء في الادارات العامة الصادر بالمرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته تطبق في استخدام الأجراء في مصلحة استثمار مرفأ صيدا الشروط الخاصة الواردة أدناه:

اولا: حددت تسميات الأجراء وأعدادهم وأجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

ثانيا: حددت الشروط الخاصة للاستخدام وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.

ثالثا: يكلف الأجير باعمال اضافية عند الاقتضاء بناء على المرسوم 3379 تاريخ 11/7/2000 وتعديلاته (نظام العمل الاضافي)،

رابعا: يمكن اعطاء الأجير الذي يفرض نظام الوحدة التي ينتمي اليها العمل ليلا، تعويضا عن ساعات العمل الليلي، على ان يتقاضى عن كل ساعة عمل ليلي يقوم بها أجرة ساعة عمل ونصف ساعة عادية.

خامسا: تطبق على الأجير الذي يصاب بحادث عمل احكام طوارىء العمل.

المادة 1 مكرر

( اضيفت بموجب: 7795 / 2012 )

مادة مضافة بالمرسوم 7795 تاريخ 20/3/2012 ج.ر 13.

يجوز للسلطة الصالحة للاستخدام في مصلحة استثمار مرفأ صيدا، لمرة واحدة، أن تستخدم وفقا للأصول العاملين بالفاتورة في المصلحة المذكورة والذين ما زالوا مستمرين في العمل، بالتسميات الواردة في فئة العمال، والمحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 4261 تاريخ 4/6/2010، على أن تتوفر فيهم شروط الاستخدام العامة والخاصة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في هذا الشأن.

يعطى كل من المعنيين بأحكام هذه المادة الأجر اليومي للتسمية المصنف فيها والمحدد لها في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 4261 تاريخ 4/6/2010 (نظام الأجراء في مصلحة استثمار مرفأ صيدا) على أن يعطى زيادة دورية عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية سابقة قضاها قبل استخدامه في ملاك الأجراء في مصلحة استثمار مرفأ صيدا».

المادة 2

تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا النظام.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: ريا حفار