النص الكامل

قانون رقم 109 تاريخ 26/06/2010 نافذ

المادة 9

المادة 9

في حال لم يتم تنفيذ خطة البيع خلال ستة أشهر من تاريخ طرح «تعاونيات لبنان» للبيع، تتحول «تعاونيات لبنان» بحكم هذا القانون الى شركةة مغفلة باسم «الشركة الاستهلاكية والانتاجية في لبنان ش.م.ل»، ويطبَّق عليها، استثناء لأحكام قانون التجارة، الأحكام الآتية:

أ - يقوم اعضاء اللجنة المؤقتة بمهام المؤسسين وفقا احكام قانون التجارة، ويُجاز لوزارة المالية بصفة مساهم التفرُّغ عن العدد الضروري منن الأسهم في «الشركة» لأعضاء مجلس الادارة.

ب - يُعيَّن مجلس ادارة مؤقت ل «الشركة» يتمتع بصلاحيات مجلس ادارة الشركة المساهمة وفقا لأحكام قانون التجارة اللبناني، وتكون من اولىى مهامه دعوة الجمعية العمومية للمساهمين بمن فيهم حكما وزارة المالية أو من تعيِّنه (والتي حلَّت محلَّ مساهمي «تعاونيات لبنان» الذين وقَّعواا التسويات معها)، وذلك للانعقاد من اجل انتخاب أول مجلس ادارة وتعيين مدقِّق للحسابات.

ج - يقوم المؤسِّسون بتسجيل «الشركة» في السجل التجاري في بيروت تحت اسم «الشركة الاستهلاكية والانتاجية في لبنان ش.م.ل»، بعد ان يضع مجلس الادارة المؤقتة النظام الأساسي للشركة، المتضمن:

موضوع «الشركة» المتمثل بشراء البضائع والمواد الاستهلاكية وبيعها وبيع العقارات وسائر الحقوق والممتلكات المادية والمعنوية للشركة.

يكون رأسمال «الشركة» القيمة الصَّافية الناتجة عن الفرق بين قيمة موجوداتها وقيمة الديون المتوجبة عليها (بما فيها ما سُدِّد الى الدائنين والمودعين من أصل السلفة موضوع هذا القانون) وفق ما يُحدِّده خبير محاسبة معيَّن من قبل رئيس المحكمة التجارية في بيروت.

المادة 9 من قانون رقم 109 تاريخ 26/06/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226064/article/9/