النص الكامل

قانون رقم 110 تاريخ 26/06/2010 نافذ

المادة 2

المادة 2

استثناء من احكام القوانين والأنظمة التي ترعى شؤون البناء يسمح للمهجّر، في القرى والبلدات في جميع الأراضي اللبنانية، الذي تهدّم مبناه المقام على عقار يملكه اثناء الأحداث من اعادة بنائه وفقا للشروط الآتية:

1 - ان يعيد البناء وفقا لما كان عليه قبل التهديم دون اية اضافات أو تعديلات ما لم تكن هذه التعديلات متوافقة واحكام القوانين والأنظمة التي ترعى شؤون البناء. ان التأكد من واقع البناء ومحتوياته وتصنيفه قبل الهدم يثبت بإفادة من قبل البلدية، أو القائمقام، أو المحافظ خارج النطاق البلدي، أو اي مستند آخر صادر عن الوزارات أو الادارات المعنية.

2 - في حال كان البناء المراد إعادة بنائه مخالفا لقوانين وأنظمة البناء يستفيد طالب الترخيص فقط من الاستثناءات والمساحات والاعفاءات من حدود ما ينص عليه هذا القانون ويخضع في كل ما يتجاوز ذلك للقوانين المتعلقة بتسوية مخالفات البناء.

3 - اذا كان البناء متعديا على الأملاك العمومية قبل التهديم للمهجّر ان يعيد بناءه وفقا للبند (1) من هذه المادة شرط ازالة التعدي.

4 - تطبق فيما عدا ذلك، احكام البنود 1 - 3 - 6 و8 من المادة الأولى من هذا القانون.

5 - تستفيد من احكام هذه المادة المعابد والمحلات التجارية في الأبنية السكنية مع مراعاة الشروط الخاصة في المنطقة في حال اشتمال المحلات التجارية على مؤسسات مصنفة. يطبق على رخص اعادة البناء البنود (5 - 6 - 8) من المادة الأولى من هذا القانون.

6 - يسمح للمهجّر بالبناء على العقار الذي يملك فيه حصة بالشيوع وذلك بإرفاق خريطة تبيّن كافة الأقسام العائدة للمالكين موقعة من مساح محلف وموافق عليها توقيعا من 75% من المالكين ومسجلة لدى كاتب العدل شرط الحصول على افادة من المختار أو رئيس البلدية تثبت عدم وجود بقية الشركاء في الأراضي اللبنانية مع تعهد من المهجّر صاحب الطلب بحفظ حقوق الغير.

المادة 2 من قانون رقم 110 تاريخ 26/06/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226067/article/2/