جميع التشريعات

مرسوم رقم 4402 21/06/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء المحاكم المذهبية الدرزية لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
4402
التاريخ
21/06/2010
الجريدة الرسمية
العدد 32, 01/07/2010, ص. 4225-4226
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4402 تاريخ 21/06/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /15.000.000/ل.ل فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 11 - المحاكم المذهبية الدرزية الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 3 - نقل وانتقال النبذة 1 - نقل وانتقال في الداخل /15.000.000/ل.ل. فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار