جميع التشريعات

مرسوم رقم 4413 21/06/2010

رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لشركة ميراج - رميا إخوان

النوع
مرسوم
الرقم
4413
التاريخ
21/06/2010
الجريدة الرسمية
العدد 32, 01/07/2010, ص. 4237
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4413 تاريخ 21/06/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ميراج - رميا إخوان ش.م.م.، المسجل برقم 21431/2009 تاريخ 31/12/2009، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يرخص لشركة ميراج - رميا إخوان ش.م.م. تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في جديتا - العقار رقم 1325 - قضاء زحلة - محافظة البقاع، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010 .

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر