جميع التشريعات

مرسوم رقم 4416 21/06/2010

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق للسادة دياب إخوان ش.م.م.،

النوع
مرسوم
الرقم
4416
التاريخ
21/06/2010
الجريدة الرسمية
العدد 32, 01/07/2010, ص. 4239-4240
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4416 تاريخ 21/06/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة دياب إخوان ش.م.م.، المسجل برقم 16480 تاريخ 7/10/2009، والمتعلق بطلب تجديد رخصتهم للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2010،

بناء على المرسوم رقم 1833 تاريخ 2/5/2009 القاضي بتجديد رخصة المستدعي الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسادة دياب إخوان ش.م.م.، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، في محلهم الكائن في جل الديب - الاوتوستراد - ملك أدونيس أبو جوده - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2010 .

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر