ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على الطلب رقم 2009/26 تاريخ 12/13/2008 المقدم الى مختار سقي رشميا من مالك العقار رقم 375 من منطقة سقي رشميا العقارية والمتضمن طلب ضم قسم من الطريق العام الواقع بين العقارات رقم 1510 - 1509 - 371 و375 من منطقة سقي رشميا العقارية الى عقاره المذكور والتنازل لصالح الاملاك العمومية الوطنية عن قسم من العقار رقم 375 وبتأمين حق مرور للعقارات 1510 و1509 و371 عبر العقار رقم 375 .
بناء على التعهد المقدم من مالك العقار رقم 375 من منطقة سقي رشميا العقارية والمسجل لدى الكاتب العدل في جبيل الاستاذة فيرا داود تحت الرقم 2009/11314 تاريخ 9/6/2009 بشراء القسم من الطريق العام الواقع امام عقاره المذكور والتنازل لأمر ولمصلحة الاملاك العامة عن كامل القسم المقتطع من العقار رقم 375،
بناء على موافقة مالكي العقارات رقم 1509 - 1510 - 371 - و375 من منطقة سقي رشميا العقارية والمسجلة لدى كاتب العدل في جبيل الاستاذة فيرا داود تحت الرقم 2009/11313 تاريخ 9/6/2009،
بناء على موافقة قائمقامية جبيل بقرارها رقم 16/2009 تاريخ 11/2/2009 .
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من الطريق العام الواقع بين العقارات رقم 371 - 1509 - 1510و375 من منطقة سقي رشميا العقارية (قضاء جبيل) المحدد بالاحرف (ا - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - ي - ك - ل - م - ا) والمبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 تمهيدا لبيعه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
المادة الثانية: ضم الى الاملاك العمومية القسم من العقار رقم 375 من منطقة سقي رشميا العقارية (قضاء جبيل) المحدد بالاحرف (ا - ف - س - ق - ر - ش - ز - ص - ع - ا) والمبين باللون الازرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 .
المادة الثالثة: تأمين حق مرور للعقارات 1510 - 1509 و371 عبر العقار رقم 375 بعرض ثلاثة أمتار.
المادة الرابعة: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط التالية: أ - انشاء طريق ضمن حدود العقار رقم 375 موضوع المادة الثانية من هذا المرسوم تؤمن توسيع الطريق العام وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب - اظهار حدود قسمي الطريق الحالي والمحدث موضوع المادة الاولى والثانية من المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا. ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير الطريق. د - اعلام المديرية العامة للطرق والمباني عن تاريخ المباشرة بالاعمال المشار اليها اعلاه مسبقا لتحديد مواصفات القسم المطلوب انشاؤه تمكينا للمراقبة والاشراف الفني.
المادة الخامسة: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها وعن جميع الاضرار التي يمكن أن تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير، وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.
المادة السادسة: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد أن يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال القانونية والادارية والفنية وتأمين توسيع الطريق موضوع المادة الثانية من هذا المرسوم باشراف المديرية العامة للطرق والمباني.
بعبدا في 26 حزيران 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار