جميع التشريعات

قرار رقم 10444 18/05/2010

ادراج اسم "شركة نورن للصيرفة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
10444
التاريخ
18/05/2010
الجريدة الرسمية
العدد 29, 10/06/2010, ص. 4045
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10444 تاريخ 18/05/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010،

بناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/2/2010 القاضي بالترخيص لـ "شركة نورن للصيرفة ش.م.م." لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 4/5/2010 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة نورن للصيرفة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 717.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايار 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه