النص الكامل

قرار رقم 307 تاريخ 24/06/2010 نافذ

المادة 5

المادة 5

لا يسمح بإدخال أي من المنتجات الحيوية المعدة للتجارب لمكافحة الآفات الزراعية الا بعد الحصول على ترخيص مسبق للتجارب تعطيه دائرة الصيدلة النباتية في وزارة الزراعة بناء على استشارة علمية تجريها مصلحة وقاية النبات اذا كان المنتج يندرج في المجموعة الرابعة.

المادة 5 من قرار رقم 307 تاريخ 24/06/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226174/article/5/