جميع التشريعات

مرسوم رقم 4568 08/07/2010

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
4568
التاريخ
08/07/2010
الجريدة الرسمية
العدد 34, 15/07/2010, ص. 4417
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4568 تاريخ 08/07/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 ،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جورج جوزف سميا، المسجل برقم 2295 تاريخ 10/2/2010 ، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2010 ،

بناء على المرسوم رقم 2552 تاريخ 18/8/2009 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جورج جوزف سميا، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في جورة الترمس - رقم العقار 244 - الطريق العام - فتوح كسروان - ملك جورجيت اسعد قرقماز - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر