المادة 3
مادة 3: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون للمرخص لها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.
مرسوم رقم 4535 تاريخ 01/07/2010 نافذ
مادة 3: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون للمرخص لها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.
المادة 3 من مرسوم رقم 4535 تاريخ 01/07/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226218/article/3/