ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية الجرد الاخضر" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8585 تاريخ 27/5/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية الجرد الأخضر". مركزها: عرسال-ساحة البلدة-ملك حافظ رياض الحجيري-قضاء بعلبك. غايتها: 1-العمل على تدريب وتوجيه العاملين في القطاعات الزراعية ومساعدتهم في حالات الكوارث والأوبئة. 2-العمل على مكافحة التصحر وانجراف التربة. 3-نوعية المجتمع المحلي على أهمية العمل من أجل الحفاظ على البيئة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين احمد الحجيري طارق عبد الرحمن الحجيري عيسى احمد الحجيري ياسمين احمد الحجيري عبد الحميد محمد الحجيري صالح محمد الفياض بهيج محمد الحجيري صالح محمد الفياض بهيج محمد الحجيري صالح محمد الفياض بهيج محمد الحجيري فياض صالح الفياض حافظ رياض الحجيري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الحميد محمد الحجيري.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدو من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تموز 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود