ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/6/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: قبلت الهبة المقدمة من جمعية «مسلم ايد - لندن» لصالح صندوق الزكاة - دار الفتوى، وهي عبارة عن لحوم غنم معلبة في /1836/ صندوقا، سعة كل صندوق /24/ علبة، وتقدر قيمتها ب /36.352/د.أ.، أي ما يوازي /54.800. 000/ ل.ل. (اربعة وخمسون مليونا وثمانماية الف ليرة لبنانية).
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار