المادة 2
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
قرار رقم 451 تاريخ 29/06/2010 نافذ
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
المادة 2 من قرار رقم 451 تاريخ 29/06/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226284/article/2/