المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "بنك سي.أس.سي ش.م.ل." على لائحة المصارف ويعطى الرقم 133.
قرار رقم 10466 30/06/2010
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 10356 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2010،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 16/15/10 تاريخ 28/4/2010 القاضي بالموافقة النهائية على تحويل "شركة خدمات بطاقات الائتمان ش.م.ل." من مؤسسة مالية الى مصرف متخصص وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50/83 المتعلق بمصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل تحت اسم "بنك سي.أس.سي ش.م.ل."،
واستنادا الى شهادة تسجيل التعديل الصادرة عن امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم /62620/ س.ت بتاريخ 8/6/2010،
وبناء على كتاب "شركة خدمات بطاقات الائتمان ش.م.ل." تاريخ 14/6/2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "بنك سي.أس.سي ش.م.ل." على لائحة المصارف ويعطى الرقم 133.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 حزيران 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه