ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إرثنا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9264 تاريخ 7/6/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إرثنا». مركزها: بيروت - طريق الجديدة - شارع الاوزاعي - ملك دعبول. غايتها: - تعنى الجمعية بالامور الاجتماعية في سبيل النهضة بالمجتمع المدني عن طريق تقديم المساعدات (بما فيه العمل على تأمين المنح الدراسية للمحتاجين وتأمين الاستشفاء للمعوزين لا سيما العجزة وحديثي الولادة). على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حنان محمد تيسير ديار بكرلي غاليه محمد تيسير ديار بكرلي محمد عدنان السيد سعيد محمد مزهر زينه خليل النحاس ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المهندسة غاليه محمد تيسير ديار بكرلي.
المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تموز 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود