جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1178 12/07/2010

تأسيس جمعية باسم: «هيئة إنماء الطريق الجديدة» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1178
التاريخ
12/07/2010
الجريدة الرسمية
العدد 35, 22/07/2010, ص. 4623-4624
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1178 تاريخ 12/07/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «هيئة إنماء الطريق الجديدة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 23200 تاريخ 7/12/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «هيئة إنماء الطريق الجديدة». مركزها: بيروت - المزرعة - شارع أبي شاكر - تجاه مدرسة عمر الزعني - ملك الزعيم - الطابق الرابع. غايتها: 1 - تعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء المنطقة نحو عمل نموذجي في الخدمات الصحية والانسانية والاجتماعية والثقافية والانسانية. 2 - تنمية الأخلاق الوطنية وتعزيز مقاومتها للغزو الاعلامي والدعائي المفسد للفهم والضمائر والاخلاق. 3 - الاهتمام بمساعدة الفقراء والأيتام والأرامل والعمل على رفع مستواهم المعيشي بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات وهيئات وفعاليات محلية وعربية إنسانية وإجتماعية. 4 - العمل على استحداث كل ما تطلبه الحاجة ويعود بالنفع الانساني للافراد والجماعات من جراء طوارئ الاحداث وما بعدها. 5 - التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية عبر لجان مشتركة بين الهيئة والوزارة لتنمية مجتمعنا اللبناني خاصة في الخدمات الاجتماعية والصحية والانسانية والثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سلمى مصطفى عدلوني محمود مصطفى البوتاري احمد محمد عفيف مغربل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود مصطفى البوتاري.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود