جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1195 16/07/2010

تأسيس جمعية باسم: «الأنامل البيضاء» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1195
التاريخ
16/07/2010
الجريدة الرسمية
العدد 35, 22/07/2010, ص. 4628-4629
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1195 تاريخ 16/07/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الأنامل البيضاء» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8644 تاريخ 28/5/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الأنامل البيضاء». مركزها: طرابلس - ابي سمراء - الحدادين - رقم العقار 404 - مقسم 7 - ملك السيد ياسر بشير اليمق. غايتها: - إنّ أهداف الجمعية الأساسية ترتكز على تعزيز القدرات الحرفية والتنموية عبر: 1 - تعزيز قدرات المرأة الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، وتنظيم المعارض الحرفية وإقامة المحاضرات والندوات والمؤتمرات ومجالس الحوار وإنشاء الاصدارات والنشرات الاعلانية. 2 - تأمين الدعم المالي للنساء عبر القروض الصغيرة الميسرة لتنفيذ إحدى المشاريع المنتجة لكسب رزقهم. 3 - مساعدة الطلاب على كافة المستويات وخاصة المتفوقين. 4 - إنشاء أندية ترفيهية للاطفال ومراكز حضانة للأم العاملة. 5 - بناء مؤسسات تربوية متعددة. 6 - مساعدة المتسربين من المدارس وكافة الفئات الاجتماعية المحتاجة على كافة الاصعدة. 7 - مساعدة المرأة في الظروف الاجتماعية القاسية (العنف، الاعاقة، التشرد...) ومساعدة الفتيات اللواتي يتحضرن لاستقبال الحياة الزوجية لتكوين أسرة ناجحة وقوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: آمنه ديب المحسن خالديه احمد عبد الكريم انعام يوسف بغدادي فاطمه علي غنوم دارين ديب المحسن ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة انعام يوسف بغدادي.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود