النص الكامل

تعليمات رقم 2333 تاريخ 14/07/2010 نافذ

المادة 1

المادة 1

بما أن معظم الجامعات، والكليات ومعاهد التعليم العالي تعفي أفراد الهيئة التعليمية المتفرغين من دفع الاقساط عن أولادهم الذين يتابعون الدراسة في تلك الجامعات والكليات والمعاهد التي يعلمون فيها،

واستنادا للرأي الاستشاري رقم 166/2010 تاريخ 25/2/2010 الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل،

ومن أجل حسن تطبيق مضمون هذا الرأي،

تعامل الأقساط الجامعية المعفى من تأديتها أفراد الهيئة التعليمية في الجامعات والكليات والمعاهد الخاصة، معاملة منح التعليم بحيث، ومن أجل تحديد الواردات الصافية، تنزل هذه الاقساط من الواردات غير الصافية ضمن شروط وحدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة، شرط أن تكون ممنوحة بموجب نظام دائم وشامل لكافة أفراد الهيئة التعليمية، ومن دون أن يكون شرط تصديق النظام من وزارة العمل متوجبا وفقا لاحكام المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وذلك لعدم خضوع أفراد الهيئة التعليمية لقانون العمل.

ويبقى كل ما يزيد عن حدود وشروط التعاونية خاضعا لضريبة الرواتب والأجور.

المادة 1 من تعليمات رقم 2333 تاريخ 14/07/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226337/article/1/