جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 40 09/07/2010

الإعتراف يشهادة الماستر في الميكاترونيك التي تمنحها كلية العلوم في جامعة الروح القدس - الكسليك،

النوع
قرار مبدئي
الرقم
40
التاريخ
09/07/2010
الجريدة الرسمية
العدد 35, 22/07/2010, ص. 4641-4642
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 40 تاريخ 09/07/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسومان رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 ورقم 3598 تاريخ 17/3/2010 (كلية العلوم)

المواد

المادة 1

إسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك إسم الكلية: كلية العلوم إسم الشهادة: ماستر في الميكاترونيك. المرجع: قرار المباشرة رقم 1034/م/2008 تاريخ 30/6/2008 تعتبر شهادة الماستر في الميكاترونيك التي تمنحها كلية العلوم في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الاختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وان تكون مسبوقة بالاجازة في الالكترونيك، أو الميكانيك، أو الكهرباء، أو الاتصالات، أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ستة ارصدة لرسالة بحث. ويمكن حملة الاجازة التعليمية أو الجدارة (المتريز) في الالكترونيك أو الميكانيك أن يعفوا من 15 رصيدا نصف سنوي. وذلك وفق المناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 9/7/2010 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الاب جورج حبيقة وليد مبيض أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة