جميع التشريعات

قرار رقم 100 08/07/2010

تطبيق المذكرة الإرشادية لصناعة زيت الزيتون في لبنان والتلوث البيئي العام الناتج عنها

النوع
قرار
الرقم
100
التاريخ
08/07/2010
الجريدة الرسمية
العدد 34, 15/07/2010, ص. 4486-4508
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 100 تاريخ 08/07/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993 (إحداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الأولى منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/07/2002 (قانون حماية البيئة)،

بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 05/04/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية)،

بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على اقتراح مدير عام البيئة بالانابة،

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 202/2009 - 2010 تاريخ 11/5/2010)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يطلب من جميع المؤسسات المصنعة لزيت الزيتون وجوب التقيد بالمذكرة الإرشادية لصناعة زيت الزيتون في لبنان المرفقة ربطا.

المادة 2

ان المذكرة الإرشادية المرفقة ربطا هي جزء لا يتجزأ من القرار.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 تموز 2010 وزير البيئة محمد ناجي رحّال