المادة 1
يطلب من جميع المؤسسات المصنعة لزيت الزيتون وجوب التقيد بالمذكرة الإرشادية لصناعة زيت الزيتون في لبنان المرفقة ربطا.
قرار رقم 100 08/07/2010
ان وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993 (إحداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الأولى منه،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/07/2002 (قانون حماية البيئة)،
بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 05/04/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية)،
بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
بناء على اقتراح مدير عام البيئة بالانابة،
بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 202/2009 - 2010 تاريخ 11/5/2010)،
يقرر ما يأتي:
يطلب من جميع المؤسسات المصنعة لزيت الزيتون وجوب التقيد بالمذكرة الإرشادية لصناعة زيت الزيتون في لبنان المرفقة ربطا.
ان المذكرة الإرشادية المرفقة ربطا هي جزء لا يتجزأ من القرار.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 8 تموز 2010 وزير البيئة محمد ناجي رحّال