المادة 1
المادة الاولى: اجيز لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فتح مدرسة خاصة، كاملة المراحل، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، داخلية مختلطة، على العقار رقم 1810 منطقة القبة العقارية (قضاء بعبدا) باسم مدرسة «مؤسسة التربية الخاصة». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور، ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.