النص الكامل

قانون رقم 121 تاريخ 23/07/2010 نافذ

المادة 5

المادة 5

- تُصادر الأعشاب والأحطاب المقطوعة أو المصنّعة المستخرجة من المحمية وتُباع بالمزاد العلني لصالح لجنة المحمية، ويُحكم على المخالفين بالسجن من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة مليونين وخمسماية ألف ليرة لبنانية عن كل شجرة مقطوعة وخمسين الف ليرة عن كل كيلوغرام من الحطب.

- كل من يُدخل المواشي الى المحمية يعاقب بغرامة قدرها مايتان وخمسون الف ليرة لبنانية عن كل رأس وبالحبس من شهر الى ستة أشهر.

- كل من كسر أو أتلف أو ازال التخوم أو علامات الحدود يعاقب بالغرامة من مئة ألف ليرة الى مليون ليرة لبنانية وبالحبس من خمسة عشر يوما الى ستة أشهر. -كل من أشعل النار في المحمية يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة تتناسب مع الأضرار الحاصلة تقدرها المحكمة المختصة.

في حال وجود عقوبتين للجرم نفسه في نصوص مختلفة تُطبّق العقوبة الأشد.

المادة 5 من قانون رقم 121 تاريخ 23/07/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226384/article/5/