جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1258 27/07/2010

تأسيس جمعية باسم: «الهيئة الاسلامية لاعانة مرضى السرطان» مركزها: ببنين - قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
1258
التاريخ
27/07/2010
الجريدة الرسمية
العدد 37, 05/08/2010, ص. 4730-4731
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1258 تاريخ 27/07/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الهيئة الاسلامية لاعانة مرضى السرطان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15712 تاريخ 23/9/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الهيئة الاسلامية لاعانة مرضى السرطان». مركزها: ببنين - منطقة ببنين العقارية - العقار رقم 638 - قضاء عكار. غايتها: - تعمل الجمعية لتحقيق الاهداف التالية: 1 - مساعدة المرضى المصابين بالسرطان دوائيا - استشفائيا، نفسيا واجتماعيا. 2 - الحد من انتشار الظواهر المسببة للسرطان من خلال برامج التوعية الصحية. 3 - انشاء مراكز احصاء لمرضى السرطان واستيعابهم لتكون المراكز صلة وصل بين الطبيب والمريض. 4 - تأسيس مراكز استشفائية تخصصية تعنى بمرضى السرطان. 5 - اقامة برامج للتدريب النفسي والاجتماعي للمصابين وذويهم. 6 - الاهتمام بالطلبة والباحثين في مجال امراض السرطان. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. كفاح عبده الكسار د. علي محمد الحميد أمين عبد الرحمن قدور محي الدين علي محي الدين قرحاني بشرى محمود حروق محمد علي علي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور كفاح عبده الكسار.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود