جميع التشريعات

قرار رقم 750 28/07/2010

وضع طوابع بريدية عادية في التداول

النوع
قرار
الرقم
750
التاريخ
28/07/2010
الجريدة الرسمية
العدد 37, 05/08/2010, ص. 4758-4760
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 109 تاريخ 19/03/2025 من 03/04/2025
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 109 تاريخ 19/03/2025 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 750 تاريخ 28/07/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها،

بناء على القرار رقم 198/1 تاريخ 25/2/2010 المتعلق باصدار طوابع بريدية عادية،

بناء على المحضر رقم 10/آ.ط الصادر بتاريخ 16/7/2010 عن لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 544/1 تاريخ 28/5/2010 المتعلق باستلام عشرة فئات من الطوابع البريدية العادية المجاز اصدارها بموجب القرار رقم 198/1 تاريخ 25/2/2010،

ونظرا لضرورة تحديد موعد وضع هذه الطوابع في التداول،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتبارا من تاريخ 2/8/2010 وبالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية العادية المبنية ادناه المعدة للتخليص على المواد البريدية، وهي مفصلة كما يلي:

المادة 2

يجري بيع الطوابع البريدية العادية المبينة في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليها احكام عقد الاتفاق القائم بين وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست وملحقاته وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 28 تموز 2010 وزير الاتصالات شربل نحاس