جميع التشريعات

مرسوم رقم 4695 31/07/2010

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
4695
التاريخ
31/07/2010
الجريدة الرسمية
العدد 38, 12/08/2010, ص. 4785-4786
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4695 تاريخ 31/07/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959, ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة ادي مارين لصاحبها غسان اديب عطا الله، المسجل برقم 1725 تاريخ 29/1/2010، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2010،

بناء على المرسوم رقم 1874 تاريخ 6/5/2009 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة ادي مارين لصاحبها غسان اديب عطا الله، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في بلدة الرميلة - العقار رقم 38 - الطريق العام - ملك غسان وايلي عطا الله - قرب مؤسسة عطا الله نيو الكتريك - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر