النص الكامل

قرار رقم 102 تاريخ 30/06/2010 نافذ

المادة 1

المادة 1

تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى:

«الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في مجدلا/عكار م.م.»

مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة.

نطاق عملها: بلدة مجدلا. مركزها: مجدلا/ عكار.

مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها.

رأسمالها الاساسي: /788.500/ سبعماية وثمانية وثمانون والف وخمسماية ليرة لبنانية.

اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:

1 - مساعدة الاعضاء ماديا واقتصاديا عند الضرورة.

2 - تأمين المكننة والادوات الزراعية المتطورة.

3 - تأمين الاسمدة والادوية الزراعية.

4 - تحسين الانتاج وتخفيض الكلفة وتأمين تسويقه وتصريفه.

5 - تدريب الاعضاء واقامة الدورات التدريبية الزراعية.

المادة 1 من قرار رقم 102 تاريخ 30/06/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226472/article/1/