جميع التشريعات

قرار رقم 104 30/06/2010

انشاء جمعية تعاونية زراعية في خربة قنافار وجوارها - محافظة البقاع م.م

النوع
قرار
الرقم
104
التاريخ
30/06/2010
الجريدة الرسمية
العدد 36, 29/07/2010, ص. 4700-4701
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 104 تاريخ 30/06/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 5/10/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء البقاع الغربي جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في خربة قنافار وجوارها م.م.» مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون وتسعون سنة. نطاق عملها: خربة قنافار وجوارها. مركزها: خربة قنافار - البقاع الغربي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /2.000.000/ ل.ل. مليونا ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تنظيم عملية الري وضبط هدر المياه. 2 - ترشيد استعمال المياه وزيادة مساحة الاراضي المزروعة. 3 - تأمين مستلزمات الانتاج الزراعي. 4 - ادخال انواع جديدة من المزروعات المروية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/6/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن