جميع التشريعات

مرسوم رقم 4737 31/07/2010

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة عبود للصيد والتجارة العامة،

النوع
مرسوم
الرقم
4737
التاريخ
31/07/2010
الجريدة الرسمية
العدد 38, 12/08/2010, ص. 4791
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4737 تاريخ 31/07/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959, ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميلاد يوسف عبود صاحب مؤسسة عبود للصيد والتجارة العامة، المسجل برقم 4042 تاريخ 10/3/2010، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2010،

بناء على المرسوم رقم 2271 تاريخ 30/10/2009 القاضي باعطاء رخصة للمستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ميلاد يوسف عبود صاحب مؤسسة عبود للصيد والتجارة العامة، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في عيدمون - بملكه - عقار غير ممسوح - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر