جميع التشريعات

مرسوم رقم 4723 31/07/2010

اعفاء عصير البندورة المركز بالتبخير من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
4723
التاريخ
31/07/2010
الجريدة الرسمية
العدد 38, 12/08/2010, ص. 4794-4795
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4723 تاريخ 31/07/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة) لا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق العائدة للبند 20.02 على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة ايام عمل كاملة على تاريخ نشره.

بعبدا في 31 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصناعة الامضاء: ابراهام دده يان وزير المالية الامضاء: ريا حفار