جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1174 12/07/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الخدمات الاجتماعية لابناء بيروت" مركزها: بشامون - قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
1174
التاريخ
12/07/2010
الجريدة الرسمية
العدد 39, 19/08/2010, ص. 4912-4913
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1174 تاريخ 12/07/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الخدمات الاجتماعية لابناء بيروت" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 23295 تاريخ 10/12/2007 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية الخدمات الاجتماعية لابناء بيروت". مركزها: بشامون - شارع المدارس - ملك ارناؤوط - الطابق الاول - قضاء عاليه. غايتها: 1- توحيد جهود وفعاليات جمعيات بيروتية تحت اطار العمل الحثيث لضم كل جهود بيروت من مختلف الطوائف اللبنانية نحو هذا الهدف. 2- الاهتمام بخدمات اجتماعية وصحية وثقافية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة وفتح مراكز صحية واجتماعية وثقافية لهذا الغرض. 3- تنمية الاخلاق والوحدة الوطنية عبر ندوات مستمرة باحياء الفكر الوطني الوحدوي. 4- اعداد برنامج انمائي واقتصادي لتأمين العمل للعاطلين عن العمل خصوصا المعاقين بالتعاون مع المؤسسات والجهات المختصة المحلية والعربية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سناء سليم الصفح عبد العزيز محمود الشيخ ايمن محمد بسام نسيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد العزيز محمود الشيخ.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود