جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1301 05/08/2010

تعديل العلم والخبر رقم: 27/اد تاريخ 11/2/1992 للجمعية المسماة: "مؤسسة الثقافة والعلوم في صيدا" مركزها: صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1301
التاريخ
05/08/2010
الجريدة الرسمية
العدد 39, 19/08/2010, ص. 4915-4916
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1301 تاريخ 05/08/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 27/أد تاريخ 11/2/1992 ،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "مؤسسة الثقافة والعلوم في صيدا" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10630 تاريخ 24/6/2010 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "مؤسسة الثقافة والعلوم في صيدا" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 27/أد تاريخ 11/2/1992 . واصبح على النحو التالي: غايتها: - الغاية نشر الثقافة والعلم من خلال: أ- تقديم منح دراسية سنوية الى طلاب محتاجين ومتفوقين علميا. ب- تقديم منح للتخصص العالي في جميع مجالات العلم. ج- تمويل الابحاث العلمية التي من شأنها مساعدة البشر. د- دعم النشاطات (معارض - ندوات - محاضرات - متاحف ....). هـ- انشاء وفتح مدارس مهنية وتقنية. و- انشاء وفتح مدارس مجانية وشبه مجانية. ز- تكريم الطلاب المتفوقين والاساتذة المتقاعدين. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- تقديم منح مدرسية سنوية الى طلاب محتاجين، ومتفوقين علميا. 2- تقديم منح للتخصص العالي في جميع مجالات العلم. 3- تمويل الابحاث العلمية التي من شأنها مساعدة البشر. 4- دعم نشاطات (معارض - ندوات - محاضرات - متاحف ...). على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آب 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود