المادة 4
مادة 4: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال القانونية والادارية والفنية.
مرسوم رقم 4776 تاريخ 02/08/2010 نافذ
مادة 4: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال القانونية والادارية والفنية.
المادة 4 من مرسوم رقم 4776 تاريخ 02/08/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226511/article/4/