جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1385 19/08/2010

تأسيس جمعية باسم:"جمعية ملتون أركسون - لبنان للخدمات الانسانية والاجتماعية" "Institut Milton Erikson du Liban" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1385
التاريخ
19/08/2010
الجريدة الرسمية
العدد 40, 26/08/2010, ص. 5058-5059
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1385 تاريخ 19/08/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية ملتون أركسون-لبنان للخدمات الانسانية والاجتماعية" "Institut Milton Erikson du Liban" لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3454 تاريخ 1/3/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية ملتون أركسون-لبنان للخدمات الانسانية والاجتماعية" "Institut Milton Erikson du Liban". مركزها:بيروت-منطقة رأس بيروت العقارية-العقار رقم 232-القسم رقم 18-ملك عبد الله محمد وهبي. غايتها:1-اعتماد تقنية الـ HYPNOSE للوصول الى سلامة الصحة الجسدية والنفسية على مستوى الفرد والمجتمع. 2-نشر ثقافة وتقنية الـ HYPNOSE عن طريق عقد المؤتمرات والندوات التخصصية ومواكبة التطور العلمي في هذا المجال. 3-العمل على تطوير الابحاث والتقنيات المتعلقة بمجال الـ HYPNOSE واعتماده كآلية علمية متطورة في سبيل خدمة المجتمعات الانسانية. 4-تنظيم الدورات والحلقات التدريبية والمحاضرات واصدار المطبوعات والنشرات التي تخدم أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عامر محمد علي صفي الدين هاله حسن بسما جهاد جوزف زيدان غادة حسن بسمه ممثل الجمعية تجاه الحكومة:السيد عامر محمد علي صفي الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آب 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود