المادة 2
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسانة المسلحة موضوع المادة الاولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 4778 تاريخ 02/08/2010 نافذ
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسانة المسلحة موضوع المادة الاولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة 2 من مرسوم رقم 4778 تاريخ 02/08/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226583/article/2/