النص الكامل

قرار رقم 69 تاريخ 16/07/2010 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يدفع لصاحب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور اعلاه، ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار.

المادة 2 من قرار رقم 69 تاريخ 16/07/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226602/article/2/