المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة /6/ من المادة السادسة من المرسوم رقم 10942 تاريخ 13/9/2003 (نظام العاملين لدى مجلس الإنماء والإعمار) بحيث تصبح كما يلي: «يوضع المستخدم الجديد بقرار من مكتب المجلس في الفئة الأولى من المجموعة التي تتبع لها الوظيفة الموكولة إليه والدرجة التي تتناسب وخبرته العلمية والعملية المتجاوزة لتلك المطلوبة لاستخدامه على أن تعتبر كل سنتين من هذه الخبرة الإضافية مكسبة لدرجة واحدة، ويحدد مكتب المجلس الدرجات المكتسبة على هذا النحو للمستخدم الجديد الذي يستحقها، والذي يعطى بالتالي الراتب المقابل للدرجة التي تحددت لاستخدامه فيها».