جميع التشريعات

مرسوم رقم 4967 04/09/2010

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

النوع
مرسوم
الرقم
4967
التاريخ
04/09/2010
الجريدة الرسمية
العدد 43, 16/09/2010, ص. 5386-5387
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4967 تاريخ 04/09/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من السفارة الألمانية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، قسم المباحث الجنائية الخاصة، وتقدر قيمة الهبة بـ/6.000.000/ل.ل. (ستة ملايين ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري رئيس الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: ريا حفار