المادة 1
تعتبر الجاروشة أو الفقاشة أو الطاحونة أو اي آلة لتكسير الأحجار أو غيره من التسميات المشابهة، كسّارة صغيرة الحجم (وفق المواصفات المحددة في المادة الثانية من هذا القرار)، كونها آلة ميكانيكية تستعمل لتكسير الصخور أو المواد المعدنية أو المتحجرة أو الرملية الكائنة على سطح الأرض أو في جوفها وتحويلها الى بحص ومشتقاته بأحجام وقياسات مختلفة أو رمل ناعم ومشتقاته، ولا تدخل ضمن النشاط الفعلي للمؤسسات المصنفة، انما تعتبر جزءا مكمّلا لنشاط المؤسسة بحيث انه يمكن الاستغناء عنه من خلال تأمين مواد أوية من مصادر مرخّص بها قانونا.