المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
مرسوم رقم 5014 تاريخ 07/09/2010 نافذ
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
المادة 3 من مرسوم رقم 5014 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226735/article/3/