جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1510 04/09/2010

تأسيس جمعية باسم «بيت ايل» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1510
التاريخ
04/09/2010
الجريدة الرسمية
العدد 43, 16/09/2010, ص. 5438-5439
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1510 تاريخ 04/09/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيت ايل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11896 تاريخ 10/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بيت ايل». مركزها: بيروت ـ الأشرفية، الرميل ـ شارع إسكندر حبيش ـ بناية جوزف فارس ـ ملك ماري موسى المعلولي. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالمسنين من المجتمع الإنجيلي لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وروحيا دون أي تمييز من أي نوع كان. 2 ـ تأمين الخدمات الاجتماعية والحياتية للمسنين المحتاجين الذين يقيمون خارج حرم المؤسسة في بيوتهم أو مع ذويهم وذلك ضمن الإمكانات المتاحة للجمعية. 3 ـ العمل على رفع المستوى الصحي والمعيشي عبر إنشاء مستوصفات، ومراكز للعلاج الفيزيائي ومطاعم تهتم بالمقيمين والزائرين والعاملين، ودور للأطفال والأحداث وذلك بعد موافقة السلطات المختصة ووفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. 4 ـ العمل على تأسيس معهد لتعليم التمريض الخاص بالمسنين. 5 ـ تجنيد أو تقدير المستوى المني والحرفي للمسنين المقيمين عبر إنشاء مشاغل بحسب خبراتهم لمساعدتهم في استمرارية العطاء الاجتماعي والمهني. 6 ـ تأمين البرامج الترفيهية والثقافية للمسنين عبر إنشاء مراكز ونشاطات مناسبة. 7 ـ تأمين خدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي والروحي، مما يؤمن الراحة والأمان للمسنين. 8 ـ تقديم برامج توعية في الأمكنة التي يتواجد فيها العجزة والأيتام لتأمين رعاية اجتماعية لهم بشكل أفضل. 9 ـ تدريب أشخاص للقيام بأعمال خيرية واجتماعية في مجالات الجمعية وتأمين المهمات الراعوية المطلوبة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ماري موسى المعلولي ليلى سالم التنوري لينا زاهي فضه جميله عبدالله طنوس سيناء مهيب سماره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ماري موسى المعلولي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود