جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1493 02/09/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الدعاء الخيرية الاجتماعية" مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1493
التاريخ
02/09/2010
الجريدة الرسمية
العدد 42, 09/09/2010, ص. 5348-5349
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1493 تاريخ 02/09/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الدعاء الخيرية الاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20545 تاريخ 11/1/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: " جمعية الدعاء الخيرية الاجتماعية". مركزها: طرابلس - الزاهرية - التل - العقار رقم 481. غايتها: 1- التوعية الثقافية والاجتماعية للمواطن بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات والانشطة المختلفة. 2- المساهمة في الاعمال الخيرية وفي سائر اعمال البر وعلى سبيل المثال لا الحصر: مساعدة الفقراء والايتام والارامل وتقديم المساعدات لهم على مختلف الاصعدة والعمل على كل ما من شأنه تنمية الفرد والمجتمع. 3- العمل على تأمين التواصل الاجتماعي لابناء المنطقة والمناطق المجاورة. 4- المساعدة على ايجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية لابناء المنطقة. 5- السعي لتأمين الدعم المادي والمعنوي للطلاب والمحتاجين من ابناء المنطقة. 6- العمل على التعاون والتنسيق مع جميع الهيئات والجمعيات المحلية ذات الاهداف المماثلة. 7- تأمين نقل ودفن لائق للموتى من ابناء المنطقة والجوار على نفقة الجمعية الكاملة او الجزئية 8- فتح المستوصفات والمراكز الطبية وتأمين العلاج للمحتاجين. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - احمد عبد المجيد مستو - ميادة عبد الحميد لادقاني - غادة احمد الضناوي - خلدون على الشعار - هدى عبد الحميد لاذقاني ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هدى عبد الحميد لاذقاني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 ايلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود