جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1511 04/09/2010

تأسيس جمعية باسم: «الرابطة الاجتماعية لآل محيسن وأنسبائهم» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1511
التاريخ
04/09/2010
الجريدة الرسمية
العدد 43, 16/09/2010, ص. 5439-5440
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1511 تاريخ 04/09/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الرابطة الاجتماعية لآل محيسن وأنسبائهم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11508 تاريخ 5/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الرابطة الاجتماعية لآل محيسن وأنسبائهم». مركزها: بيروت ـ منطقة المصيطبة ـ شارع يزبك ـ بناية شوشاني ـ ملك عبد الهادي محيسن. غايتها: 1 ـ توحيد وتنمية أواصر العائلة على المستوى الاجتماعي والثقافي، والتعارف والتعاون والمحبة بين جميع أفراد العائلة وجمع شملهم. 2 ـ العمل على توحيد وجمع كلمة العائلة لما فيها خيرهم والخير العام. 3 ـ مساعدة المحتاجين من أفراد العائلة اجتماعيا وصحيا وتربويا وإنسانيا عن طريق تقديم المساعدات المدرسية والمرضية وصولا إلى المنتشرين والمغتربين وإحياء أقصى العلاقات الممكنة. 4 ـ العمل على توجيه أبناء العائلة وتفعيلهم مع كافة العائلات اللبنانية والسعي لإصدار نشرة دورية في ما يعني الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الهادي أحمد محيسن ربى عبد الهادي محيسن فاديا عبد الهادي محيسن ندى محمد حيدر وسام عبد الهادي محيسن حسام عبد الهادي محيسن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الهادي أحمد محيسن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته،

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود