المادة 1
مادة 1: نقل القاضي السيد علي مصباح إبراهيم (قاض من الدرجة 11)، رئيس الغرفة الثامنة لمحكمة الاستئناف في بيروت وعين نائبا عاما ماليا لدى النيابة العامة لمحكمة التمييز (مركز شاغر).
مرسوم رقم 5057 21/09/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 31 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادة 7 منه،
بناء على القانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته (تحويل سلاسل رواتب القضاة)،
بناء على المرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/1991 (تحديد مهام وصلاحيات النيابة العامة المالية) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/9/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل القاضي السيد علي مصباح إبراهيم (قاض من الدرجة 11)، رئيس الغرفة الثامنة لمحكمة الاستئناف في بيروت وعين نائبا عاما ماليا لدى النيابة العامة لمحكمة التمييز (مركز شاغر).
مادة 2: نقلت القاضي السيدة ماري دنيز جبرائيل المعوشي (قاض من الدرجة 12)، رئيس الغرفة الثالثة عشرة لمحكمة الاستئناف في جبل لبنان ـ مركزها جديدة المتن وعينت رئيسا لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل (مركز شاغر).
مادة 3: يكلف القضاة الذين نقلوا من مراكزهم إصدار القرارات في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الإمضاء: ريا حفار