جميع التشريعات

مرسوم رقم 5037 07/09/2010

تعديل المرسوم رقم 2817 تاريخ 22/3/1980 القاضي باشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) في منطقة الجديدة العقارية ـ قضاء المتن

النوع
مرسوم
الرقم
5037
التاريخ
07/09/2010
الجريدة الرسمية
العدد 44, 23/09/2010, ص. 5570-5571
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5037 تاريخ 07/09/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على المرسوم رقم 2817 تاريخ 22/3/1980 القاضي بالترخيص للسيد جوزيف فريد نعيم مالك العقار رقم 1011 من منطقة الجديدة العقارية بإشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) للوصول إلى عقاره المذكور أعلاه،

بناء على الاستدعاء المسجل بالرقم 722/2010 تاريخ 27/2/2010 من مالكي العقار المذكور أعلاه الحاليين السادة جوزف حنا أبي خليل وميشال ومرسال ومارك جوزف أبي خليل المتضمن طلبهم استبدال موقع الاشغال المحدد بالمرسوم رقم 2817 تاريخ 22/3/1980 بسبب تعذر المرور لعدم توفر العرض الكافي،

بناء على موافقة الإدارة المبدئية رقم 722/2010 تاريخ 7/6/2010،

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 4/ج ل/2010 تاريخ 9/6/2010،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل موقع القسم المرخص بإشغاله من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) بموجب المرسوم رقم 2817 تاريخ 22/3/1980 للوصول إلى العقار رقم 1011 من منطقة الجديدة العقارية بحيث يصبح من الجهة الشرقية للمجرى بدلا من الجهة الغربية وبمساحة 360م2 ثلاثماية وستون مترا مربعا تقريبا كما هو مبين باللون الأحمر ومحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ ص ـ ع ـ ف ـ س ـ ق ـ ر ـ أ ـ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك عوضا عن القسم الواقع في الجهة الغربية من المجرى المبين باللون الأصفر.

المادة 2

مادة 2: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها أمام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 3

مادة 3: يبقى المرخص لهم مسؤولين عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها أو بعدها.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لأصحابها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت.

المادة 5

مادة 5: يترتب على المرخص لهم أن يدفعوا لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (25.920.000) ل.ل. فقط خمسة وعشرون مليونا وتسعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية إضافة إلى رسم الطابع المالي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغهم مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادة الأولى وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لهم إزالة كافة الانشاءات وإعادة الأماكن المرخص بإشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لهم.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: جبران باسيل وزير المالية الإمضاء: ريا حفار