ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،
بناء على المرسوم رقم 11262 تاريخ 26/11/1962 والمعدل بالمرسوم رقم 4531 تاريخ 18/11/1981 (الترخيص باشغال مساحة /64520/م2 من الاملاك العمومية البحرية في منطقة عمشيت العقارية)،
بناء على الطلب المقدم من قبل شركتي عمشيت بيتش كلوب ش.م.ل وعمشيت بيتش ريزورت ش.م.ل. بتاريخ 6/3/2010 بشأن الغاء الترخيص المشار اليه اعلاه،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي المرسوم رقم 11262 تاريخ 26/11/1962 المعدل بالمرسوم رقم 4531 تاريخ 18/11/1981 المتعلق بالترخيص للسيد مخايل نجيب ابو زيد باشغال واستثمار مساحة /46520/م2 (ستة واربعين الف وخمسماية وعشرين متر مربع) من الاملاك العمومية البحرية تجاه العقارات الخاصة رقم 528 لغاية الرقم 670 من منطقة عمشيت العقارية (محافظة جبل لبنان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبا في 20 ايلول 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار