النص الكامل

مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 نافذ

المادة 117

المادة 117

يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض:

1 ـ بقرار من المدير العام إذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

2 ـ بقرار من «مجلس الإدارة» إذا كانت قيمتها تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية ولا تتجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية وكانت تتعلق:

أ ـ بالأشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان إنتاجها نظرا لطبيعتها الخاصة.

ب ـ بالشحن والتأمين على الأشياء المشحونة.

ج ـ باللوازم والأشغال التي لم يقدم بشأنها أي سعر في المناقصة أو قدمت بشأنها أسعار غير ملائمة.

د ـ باللوازم والأشغال التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناتجة عن ظروف طائرة بطرحها في المناقصة.

هـ ـ باللوازم والأشغال والخدمات الفنية التي لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة العمومية.

3 ـ بقرار من «مجلس الإدارة» بعد مصادقة سلطة الوصاية إذا كانت قيمتها تجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية ولا تتجاوز مائة مليون ليرة لبنانية، وكانت تتعلق بالأشياء أو المواد المشار إليها في البند /2/ أعلاه.

المادة 117 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226820/article/117/