النص الكامل

مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 نافذ

المادة 129

المادة 129

تقفل الحسابات الإدارية لموازنة «المجلس» في نهاية كل سنة.

ينظم رئيس الوحدة المالية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة التالية تقريرا يضمنه قطع الحساب النهائي لموازنة السنة المنصرمة ويرفعه إلى المدير العام الذي يودعه بدوره «مجلس الإدارة» خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ استلامه.

يقر «مجلس الإدارة» قطع الحساب النهائي خلال مهلة شهر من تاريخ استلامه التقرير المذكور ويعرضه على تصديق كل من سلطة الوصاية ووزارة المالية.

المادة 129 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226820/article/129/